404 Not Found


nginx
السر فى منتصف الليل.. تجديد حبس لص المساكن فى التجمع | ايجي نيوز
أخبار عاجلة

السر فى منتصف الليل.. تجديد حبس لص المساكن فى التجمع

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالتجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة فى الواقعة.

واعترف المتهم بأنه تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب ” المفتاح المصطنع”، كما كشف المتهم أنه يراقب الشقق بشكل جيد ويقوم بتنفيذ جرائمه فى منتصف الليل بعيدا عن أعين المارة، موضحا أنه نفذ 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب “المفتاح المصطنع”، واعترف بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالتجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة فى الواقعة.

واعترف المتهم بأنه تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب ” المفتاح المصطنع”، كما كشف المتهم أنه يراقب الشقق بشكل جيد ويقوم بتنفيذ جرائمه فى منتصف الليل بعيدا عن أعين المارة، موضحا أنه نفذ 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب “المفتاح المصطنع”، واعترف بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى