404 Not Found


nginx
المباني التراثيه الأرشيف | ايجي نيوز https://egy-news.org/tag/المباني-التراثيه/ موقع ايجي نيوز متابعة اخبار مصر علي مدار الساعة - Egy News Wed, 20 Mar 2024 01:14:10 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://egy-news.org/wp-content/uploads/2023/08/cropped-png-transparent-news-logo-logo-newspaper-computer-icons-newspaper-miscellaneous-television-text-thumbnail-32x32.png المباني التراثيه الأرشيف | ايجي نيوز https://egy-news.org/tag/المباني-التراثيه/ 32 32 5 أنواع من المباني والمنشآت يحظر القانون هدمها.. تعرف عليها https://egy-news.org/110099/5-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a2%d8%aa-%d9%8a%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%af%d9%85%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%a7/ Wed, 20 Mar 2024 01:14:10 +0000

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها.

 

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، تتولى لجنة حصر المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو شخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المباني لدى الجهات ذات الصلة.

 

وتنص المادة (2)، على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت، وذلك على النحو التالى:

 

1- المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

 

2- المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى.

 

3- المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.

 

4- المبانى والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.

 

5- المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارا سياحيا.

 

ويدون فى السجلات البيانات الخاصة بالمبانى والمنشآت، وعلى الأخص :

 

1- موقع المبانى والعقارات بالتفصيل.

 

2- مكونات المبنى وتفاصيله.

 

3- اسم المالك والشاغلين.

 

4- الحالة القانونية للمبانى والمنشآت.

 

5- استخدام المبنى ووظيفته.

 

6- نوعية الإنشاء.

 

7- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.

 

8- العناصر والأجزاء التى تستوجب الحفاظ عليها.

 

وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمبانى والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.

]]>
القانون يلزم بإنهاء أعمال هدم المبانى خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص https://egy-news.org/81624/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%8a%d9%84%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%89-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ae%d9%8a%d8%b5/ Sun, 07 Jan 2024 20:36:18 +0000

يلزم قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، بإنهاء أعمال هدم المباني المرخص بها خلال سنة من تاريخ بدء التنفيذ.

وتنص المادة التاسعة من القانون، على أنه في حالة البدء في أعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها في مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال، وفي حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإداري، وفي جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.

ووفقا للمادة العاشرة، يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وما في باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن المادة الثالثة مكررا تنص على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018  ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص.

]]>
القانون يحظر هدم 5 أنواع من المبانى والمنشآت.. الأبرز ذات الطراز المعمارى https://egy-news.org/70556/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d9%87%d8%af%d9%85-5-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a2%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%b0%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%89/ Sun, 17 Dec 2023 05:08:16 +0000

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها.

 

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، تتولى لجنة حصر المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو شخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المباني لدى الجهات ذات الصلة.

 

وتنص المادة (2)، على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت، وذلك على النحو التالى :

 

1- المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

 

2- المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى.

 

3- المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.

 

4- المبانى والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.

 

5- المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارا سياحيا.

 

ويدون فى السجلات البيانات الخاصة بالمبانى والمنشآت، وعلى الأخص :

 

1- موقع المبانى والعقارات بالتفصيل.

 

2- مكونات المبنى وتفاصيله.

 

3- اسم المالك والشاغلين.

 

4- الحالة القانونية للمبانى والمنشآت.

 

5- استخدام المبنى ووظيفته.

 

6- نوعية الإنشاء.

 

7- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.

 

8- العناصر والأجزاء التى تستوجب الحفاظ عليها.

 

وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمبانى والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.

 

 

]]>
القانون يجيز للمجتمعات العمرانية شراء المنشآت التراثية وفقا لضوابط وشروط https://egy-news.org/24303/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%b2-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%/ Tue, 26 Sep 2023 02:10:35 +0000

يجيز قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.

 

وينص القانون على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أي من أشخاص القانون الخاص.

 

ووفقا للقانون، يكون الشراء نقدا أو مقابل منح المالك أيا من العقارات التى تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة بناء على قبول المالك، وتتولى تقدير ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها.

 

وينص على أنه لا يترتب على التقدم بالطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لمالكي تلك المبانى والمنشآت أو غيرهم فى مواجهة الهيئة.

 

 

]]>
القانون يحظر هدم المبانى والمنشآت المرتبطة بالتراث والتاريخ القومى https://egy-news.org/13755/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d9%87%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a2%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8/ Thu, 07 Sep 2023 07:12:32 +0000

 

 

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها.

 

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، تتولى لجنة حصر المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو شخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المباني لدى الجهات ذات الصلة.

 

وتنص المادة (2)، على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت، وذلك على النحو التالى :

 

1- المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

 

2- المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى.

 

3- المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.

 

4- المبانى والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.

 

5- المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارا سياحيا.

 

ويدون فى السجلات البيانات الخاصة بالمبانى والمنشآت، وعلى الأخص :

 

1- موقع المبانى والعقارات بالتفصيل.

 

2- مكونات المبنى وتفاصيله.

 

3- اسم المالك والشاغلين.

 

4- الحالة القانونية للمبانى والمنشآت.

 

5- استخدام المبنى ووظيفته.

 

6- نوعية الإنشاء.

 

7- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.

 

8- العناصر والأجزاء التى تستوجب الحفاظ عليها.

 

وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمبانى والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.

 

 

]]>