404 Not Found


nginx
عقوبه الأرشيف | ايجي نيوز https://egy-news.org/tag/عقوبه/ موقع ايجي نيوز متابعة اخبار مصر علي مدار الساعة - Egy News Wed, 20 Mar 2024 05:05:42 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://egy-news.org/wp-content/uploads/2023/08/cropped-png-transparent-news-logo-logo-newspaper-computer-icons-newspaper-miscellaneous-television-text-thumbnail-32x32.png عقوبه الأرشيف | ايجي نيوز https://egy-news.org/tag/عقوبه/ 32 32 حبس وغرامة عقوبة إفشاء معلومات مستخدمى شبكات الاتصالات.. التفاصيل https://egy-news.org/110123/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a5%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85%d9%89-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84/ Wed, 20 Mar 2024 05:05:42 +0000

تنص المادة 73، من قانون تنظيم الاتصالات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
1 – إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
2 – إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
3 – الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
4 – إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.

جدير بالذكر، أن القانون ينص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، وويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية.

]]>
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة إخفاء أو العبث بأدلة رقمية بإحدى الجرائم https://egy-news.org/107025/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-200-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%ab-%d8%a8%d8%a3%d8%af%d9%84%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a5%d8%ad%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85/ Tue, 12 Mar 2024 08:18:23 +0000

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، عقوبة المسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم.

 

وفى هذا الإطار، تنص المادة (28) من هذا القانون، والمعروف باسم “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية”، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

 

جدير بالذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، منح الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.

 

يشار إلى أن القانون يستهدف تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

 

 

]]>
تعرف على عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص https://egy-news.org/103346/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83%d9%89-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ae%d9%8a%d8%b5/ Mon, 04 Mar 2024 03:10:56 +0000

حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، رقم 18 لسنة 2020، عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بدون ترخيص، حيث نصت المادة 25 منه، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم، حيث تنص المادة (5) على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاکى ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.

وتنص المادة (3) على أن تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.

 

 

]]>
7 مخالفات بقانون حماية الملكية الفكرية تواجه عقوبة الحبس والغرامة https://egy-news.org/101168/7-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9/ Wed, 28 Feb 2024 06:11:26 +0000

حدد قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي محمى طبقا للقانون بدون تصريح، أو قام بتقليده، ونصت المادة 181 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

 

أولاً – بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

 

ثانياً – تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.

 

ثالثاً – التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.

 

رابعاً – نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

 

خامساً – التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

 

 

سادساً – الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

 

سابعاً – الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.

 

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانياً, وثالثا) من هذه المادة، وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

 

 

]]>
حبس وغرامة عقوبة عدم الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر https://egy-news.org/82041/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1/ Mon, 08 Jan 2024 23:09:51 +0000

حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عقوبة من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة، بالحبس والغرامة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (12) من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

ووفقا للمادة، للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

وتنص المادة (13)، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

جدير بالذكر أن القانون ينص على أن تنشأ لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء تختص بالتنسيق على المستوى الوطنى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجنى عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود، ويصدر بتنظيم هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

]]>
حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة موظف التأمينات حال إفشاء أسرار العمل https://egy-news.org/59241/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-100-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84/ Mon, 27 Nov 2023 22:04:57 +0000

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عقوبة ضد الموظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حال ارتكاب مخالفة إفشاء أسرار العمل أو مساعدة صاحب العمل على التهرب من التزاماته.

 

وفى هذا الصدد، تنص المادة 169 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة 143 من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

 

فيما تنص المادة 168 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

 

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

 

]]>
8 مخالفات بقانون حماية الملكية الفكرية عقوبتها حبس وغرامة 10 آلاف جنيه https://egy-news.org/56507/8-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-10-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87/ Wed, 22 Nov 2023 23:01:56 +0000

 

حدد قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب المخالفات الآتية:

 

1 – كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.

 

 

2 – كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

 

 

3 – كل من استعمل علامة غير مسجلة.

 

 

4 – كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.

 

 

5 – كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

 

 

6 – كل من وضع على السلع التى يتجر بها – فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة – مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.

 

 

7 – كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.

 

 

8 – كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.

 

 

ووفقا للقانون حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

 

 

]]>
تعرف على عقوبة مخالفة شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك https://egy-news.org/52496/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%84%d9%83-%d9%81%d9%89-%d8%b1%d8%a4%d9%88%d8%b3-%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%88%d9%83/ Thu, 16 Nov 2023 06:09:02 +0000

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة. 

 

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .

 

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .

 

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

 

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .

 

 

]]>
حبس وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى دون ترخيص https://egy-news.org/46594/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d9%84%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d9%88%d9%84%d/ Mon, 06 Nov 2023 02:05:25 +0000

تنص المادة (25) من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، رقم 18 لسنة 2020، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

 

وتنص المادة (5) على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاکى ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.

 

ووفقا للمادة السادسة (إصدار)، على كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكى المنظم بموجب أحكام القانون المرافق توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفترة السابقة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها سنتين.

 

 وتنص المادة (3) على أن تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.

 

 

 

 

]]>
8 مخالفات عقوبتها الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه بقانون حماية الملكية الفكرية https://egy-news.org/39674/8-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-10-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%ac%d9%86%d9%/ Mon, 23 Oct 2023 21:11:17 +0000

حدد قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب المخالفات الآتية:

 

1 – كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.

 

 

 

2 – كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

 

 

 

3 – كل من استعمل علامة غير مسجلة.

 

 

 

4 – كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.

 

 

 

5 – كل من اشترك مع آخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

 

 

 

6 – كل من وضع على السلع التى يتجر بها – فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة معينة – مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى هذه الجهة.

 

 

 

7 – كل من استخدم أى وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.

 

 

 

8 – كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة فى مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بأنها منتجة فى الجهة المشار إليها.

 

 

 

ووفقا للقانون حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

 

 

]]>
حبس وغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه عقوبة إخفاء أدلة رقمية لجريمة https://egy-news.org/33234/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-200-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a5%d8%ae%d9%81%d8/ Thu, 12 Oct 2023 04:13:06 +0000

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، عقوبة المسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم.

 

وفى هذا الإطار، تنص المادة (28) من هذا القانون، والمعروف باسم “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية”، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

 

 جدير بالذكر، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، منح الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.

 

  يشار إلى أن القانون يعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

 

 

]]>
اعرف الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن وقائع الميلاد وفقا لقانون الأحوال المدنية https://egy-news.org/28213/%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%ba-%d8%b9%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8/ Tue, 03 Oct 2023 05:14:25 +0000

حدد قانون الأحوال المدنية، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها، محددا عقوبة الحبس والغرامة ضد المخالف.

 

وفى هذا الصدد، نصت المادة (67) على أن كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

 

وبحسب المادة 19، “يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة”.

 

وحددت المادة 20، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، وهم:

1 – والد الطفل إذا كان حاضرا.

2 – والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

3 – مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

 

  

]]>
7 مخالفات عقوبتها الحبس والغرامة بقانون حماية الملكية الفكرية https://egy-news.org/20910/7-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d/ Wed, 20 Sep 2023 00:08:48 +0000

 

حدد قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي محمى طبقا للقانون بدون تصريح، أو قام بتقليده، ونصت المادة 181 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

 

أولاً – بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

 

ثانياً – تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.

 

ثالثاً – التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.

 

رابعاً – نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

 

خامساً – التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

 

 

سادساً – الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

 

سابعاً – الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.

 

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانياً, وثالثا) من هذه المادة، وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

 

]]>
حبس وغرامة عقوبة مسئول موقع أو نظام معلوماتي حال إخفاء أدلة رقمية لجريمة https://egy-news.org/17616/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a3%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9%d9%84%/ Thu, 14 Sep 2023 06:10:29 +0000

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، عقوبة من المسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم.

 

وفى هذا الإطار، تنص المادة (28) من هذا القانون، والمعروف باسم “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية”، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداي هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

 

 جدير بالذكر، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، منح الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.

 

يشار إلى أن القانون يعمل علي تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

 

 

]]>
حبس وغرامة عقوبة موظف التأمينات حال إفشاء أسرار العمل.. تفاصيل https://egy-news.org/16986/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%81%d/ Tue, 12 Sep 2023 21:07:57 +0000

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عقوبة ضد الموظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حال ارتكاب مخالفة إفشاء أسرار العمل أو مساعدة صاحب العمل على التهرب من التزاماته.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 169 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة 143 من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

 

فيما تنص المادة 168 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

 

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

 

]]>
شروط قانون البنك المركزى المصرى للتملك فى رؤوس أموال البنوك https://egy-news.org/13746/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%84%d9/ Thu, 07 Sep 2023 06:14:15 +0000

 

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط بشأن التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة. 

 

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .

 

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

 

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .

 

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

 

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .

 

]]>
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة سرقة الآثار.. و"المشدد" لمن يحفر خلسة وفقا للقانون https://egy-news.org/13100/%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-5-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7/ Wed, 06 Sep 2023 02:23:36 +0000

ينص قانون حماية الآثار، على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وينص القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1 – هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2 – أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

]]>
غرامة 5 ملايين عقوبة سرقة الآثار.. و"المشدد" لمن يحفر خلسة وفقا للقانون https://egy-news.org/13069/%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-5-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%af%/ Tue, 05 Sep 2023 23:08:58 +0000

ينص قانون حماية الآثار، على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وينص القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1 – هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2 – أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

]]>
غرامة بحد أقصى 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك https://egy-news.org/9231/%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d8%af-%d8%a3%d9%82%d8%b5%d9%89-2-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a9/ Wed, 30 Aug 2023 00:34:02 +0000

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط بشأن التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة. 

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .

 

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

 

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .

 

 

]]>